admin المدير العام
عدد الرسائل : 352 العمر : 36 العمل/الترفيه : طالبة نقاط التميز : *********** تاريخ التسجيل : 20/10/2008
| موضوع: الأقساط ثابتة حتى نهاية الدراسة ولا تعدل إلا وفقاً لمعدل التضخم...التعليم العالي تمنع زيادة أقساط الجامعات 15/4/2009, 3:22 pm | |
| سوريا منعت وزارة التعليم العالي الجامعات الخاصة من زيادة الأقساط والرسوم التي سجل الطالب على أساسها أول مرة في الجامعة حتى نهاية دراسته إلا بقرار من وزير التعليم العالي بناء على موافقة مجلس التعليم العالي، وحسب معدل التضخم الذي يقرره المكتب المركزي للإحصاء، كما حظرت الوزارة على الجامعات الخاصة إلزام الطالب بدفع رسوم على الخدمات الإضافية كالسكن والمواصلات وغيرهما إلا إذا استفاد منها بناء على طلبه، على حين أعطت الوزارة الحرية للجامعات الخاصة في تحديد الأقساط والرسوم التي يقبل على أساسها الطالب في الجامعة. وتعمل وزارة التعليم العالي على إنجاز التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم (70) تاريخ 1/2/2009، ليعمل به بداية العام الدراسي القادم، والذي حدد لائحة جزاءات لمجموع المخالفات المرتكبة من قبل الجامعات الخاصة ومنها: زيادة رسوم التسجيل أو الأقساط أو كليهما على الطلاب قبل صدور قرار وزير التعليم العالي بالزيادة وتصل الغرامة في هذه الحالة إلى خمسمئة ألف ليرة سورية وتكلف الجامعة بإعادة الرسوم والأقساط التي تم استيفاؤها زيادة، وفرض المرسوم غرامة مشابهة لمخالفة الإعلان أو قبول طلاب في برنامج أو التدريس فيه قبل اعتماده، ومخالفة عدم تأمين الأجهزة والتجهيزات والوسائل التعليمية وفق قواعد الاعتماد، وعدم توافر مرافق الخدمات الصحية أو العامة أو الخاصة في الجامعة أو في أحد فروعها وفق قواعد الاعتماد. وفرض المرسوم غرامة مئة ألف ليرة سورية لمخالفات، زيادة عدد الطلاب في الشعبة التدريسية خلافاً لقواعد الاعتماد، أو زيادة نسبة الطالب إلى الأستاذ أو المشرف أو الفني عن الحد المعتمد، أو عدم توافر أعداد الكتب والدوريات في المكتبات وفق قواعد الاعتماد، أو عدم الالتزام بخطط توفير أعضاء الهيئة التدريسية التي وضعتها الجامعة، أو استعمال التجهيزات المستوردة وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي (36) 2001 لغير خدمة الجامعة، أو إعطاء شهادات تدريب دون ترخيص، أو قبول طلاب مستمعين خلافاً للأنظمة المعتمدة. وفرض غرامة مئتي ألف ليرة سورية لمخالفات قبول طلاب أو نقلهم خلافاً لقواعد لاعتماد وشروط القبول أو النقل، أو قبول أعضاء في الهيئة التعليمية للعمل في الجامعة قبل معادلة أو اعتماد مؤهلاتهم العلمية، أو مخالفة التكليف بالتدريس من غير حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها خلافاً للأنظمة المعتمدة. وفرض المرسوم غرامة أربعمئة ألف ليرة على كل طالب قبل زيادة على العدد المحدد للقبول في كل برنامج، مع حسم عدد المقبولين زيادة من حصة الجامعة للقبول في العام التالي، واكتفى المرسوم بغرامة مئتين وخمسين ألف ليرة لمخالفة زيادة أعداد الطلاب في الورشة أو المخبر أو المرسم خلافاً لقواعد الاعتماد، وإنذار الجامعة بإزالة المخالفة وعدم نفاذ القرارات الصادرة عن المجالس في حال عدم مراعاة شروط تأليف المجالس.
الغرامات للخزينة العامة للدولة ويتم بحسب المرسوم ضبط هذه المخالفات من قبل لجان يؤلفها وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي، وتفرض الغرامات المذكورة سابقاً بقرار من مجلس التعليم العالي، وتسدد بموجب إيصالات مالية، وتؤول حصيلة الغرامات إلى الخزينة العامة للدولة، وفي حال عدم التسديد يتم استيفاؤها وفق قانون جباية الأموال العامة، ويوقف القبول في كلية أو برنامج معين إذا لم تتم إزالة مخالفات زيادة نسبة الطالب إلى الأستاذ أو المشرف أو الفني عن الحد المعتمد، أو إعطاء شهادات تدريب دون ترخيص، أو قبول أعضاء في الهيئة التعليمية قبل معادلة أو اعتماد مؤهلاتهم العلمية، أو قبول طلاب زيادة على العدد المحدد للقبول في كل برنامج، أو عدم تأمين الأجهزة والوسائل التعليمية وفق قواعد الاعتماد، كما أوقف المرسوم القبول بالجامعة المخالفة لمدة يحددها مجلس التعليم العالي إذا تحققت ثلاث من المخالفات السالفة الذكر ولم يتم إزالتها خلال العام الدراسي، ووصل المرسوم إلى إلغاء الترخيص وإغلاق المؤسسة بمرسوم وفق أحكام الفقرة ب من المادة 41 من المرسوم التشريعي (37) 2001 وتعديلاته بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي إذا خالفت المؤسسة الأهداف المرخصة من أجلها أو أصبحت عاجزة عن تحقيقها الوطن
| 2009-04-14 00:00:00
|
| |
|